عماد علي عبد السميع حسين
127
التيسير في أصول واتجاهات التفسير
المواضع لترى : في قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ [ آل عمران : 97 ] ، قالوا : جعل تارك الحج كافرا . وفي قوله تعالى : وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ ( 40 ) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ ( 41 ) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 42 ) [ عبس : 40 - 41 ] ، قالوا : والفاسق على وجهه غبرة فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة . وفي قوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ [ التغابن : 2 ] ، قالوا : وهذا يقتضي أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر ، والفاسق ليس بمؤمن فوجب أن يكون كافرا . ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال : لو أن رجلا أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار لقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( 10 ) [ النساء : 10 ] ، ولو قتل اليتيم أو بقرت بطنه لم تجب له النار لأن اللّه لم ينص على ذلك . وها هو أحد مفسريهم يحلّ نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك بظاهر آية المحرمات من النساء . كما إنهم كانوا يرون جواز قتل مخالفيهم من المسلمين واستحلال أموالهم ونسائهم في حين أنهم لا يرون ذلك في المشركين لأن المشرك نصت آية صريحة على جواره وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [ التوبة : 6 ] . وقصة واصل بن عطاء المعتزلي لما خرج مع نفر من أصحابه ووقعوا في يد الخوارج وتظاهروا بأنهم مشركين فأكرموهم وأحسنوا إليهم مشهورة .